مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
51
معجم فقه الجواهر
إلى الدية لأنّه بذلها للقطع ، و ] بذلك [ كانت شبهة في سقوط القود ، وفيه إشكال ] بل منع واضح [ لأنّه أقدم على قطع ما لا يملكه ، فيكون كما لو قطع عضواً غير اليد ] . 42 / 409 - 412 [ ولو كان المقتصّ ] طفلًا أو [ مجنوناً فبذل له الجاني غير العضو ] أو العضو [ فقطعه ، ذهب هدراً ] وبقي ما عليه من الاستحقاق ، بلا خلاف أجده فيه بين من تعرّض له ، بل ولا إشكال . 42 / 415 ه / 14 - لو قطع يمين مجنون فقطع المجنون يمينه : [ لو قطع يمين مجنون فوثب المجنون فقطع يمينه ، قيل ] وإن كنّا لم نعرف القائل منّا : [ وقع الاستيفاء موقعه ] وفيه أنّه في غير موقعه بعد أن لم يكن له أهليّة الاستيفاء . [ و ] من هنا [ قيل ] والقائل الشيخ في محكيّ المبسوط : [ لا يكون ] ذلك [ قصاصاً ، وهو أشبه ] بأصول المذهب وقواعده ، وفاقاً للفاضل وثاني الشهيدين وغيرهما . [ و ] حينئذٍ [ يكون قصاص المجنون باقياً على الجاني ] كما في القواعد . [ ودية جناية المجنون على عاقلته ] بلا خلاف فيه بيننا ، بل ولا إشكال . 42 / 415 - 416 ه / 15 - ضمان السراية في الموضع الذي تضمن فيه اليسار : [ كلّ موضع تضمن اليسار فيه ] دية أو قصاصاً [ تضمن سرايتها ] كذلك [ و ] حينئذٍ ف [ - لا يضمنها ] أي السراية [ لو لم يضمن الجناية ] . 42 / 412 - 413 و - قصاص الجناية على الأصابع : و / 1 - لو كان للأنملة طرفان فقطعهما قاطع : [ لو كان للأنملة طرفان فقطعهما ] قاطع [ فإنْ كان للجاني أنملة مساوية ] في ذلك [ ثبت القصاص ] بلا خلاف [ وإلّا اقتصّ وأخذ أرش الطرف الآخر ] نعم عبّر غير واحد بالأرش كالمتن ، وفي القواعد ومحكيّ التحرير أخذ دية الزائدة وهي ثلث دية الأنملة الأصليّة ، وعن المبسوط والمهذّب أخذ الحكومة ، ولعلّ مراد الجميع الدية المزبورة ، نعم لو لم يكن الطرف أنملة مثلًا على وجهٍ لا يدخل في ما ثبت له مقدار ، اتّجه الأرش الذي هو بمعنى الحكومة . 42 / 407 و / 2 - لو كان لأنملة الجاني طرفان : [ لو كان الطرفان ] ( أي طرفا الأنملة ) [ للجاني ] خاصّة ، فإنْ تميّزت الأصليّة وأمكن قطعها منفردة اقتصّ ، وإلّا [ لم يقتصّ منه ، وكان للمجنيّ عليه دية أنملته ، وهو ثلث دية إصبع ] أو نصفها ، كما صرّح به الشيخ والفاضلان وغيرهم على ما حُكي عن بعضهم ، بل لا أجد فيه خلافاً بين من تعرّض له منهم ، لكنْ قد يأتي احتمال قطع الجميع ، ودفع دية الزائدة بناءً على خبر الحسن بن الجريش ، بل قد يأتي احتمال قطع أحد الطرفين مع إمكانه ، إلّا أنّي لم أجد من أفتى بغير ما سمعته من المصنّف . 42 / 407 - 408 و / 3 - لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى : [ لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى ، فإنْ سبق صاحب العليا ] وطالب بحقّه